حكمه ﷺ على الماء الكثير
سُئِلَ ﷺ عن الوضوء من بئر بضاعة، وهي بئر في المدينة يُلقى فيها الحيض والعذرة.
قال: ﴿إن الماء لا ينجسه شيء﴾ فالماء الكثير لا يتغير ريحه ولا طعمه ولا لونه.
وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سُئِلَ عن الماء في الصحراء وما ينتابه من دواب وسباع، مثل: الغدران، والجداول، والخزانات، والبرك ونحوها، قال عليه الصلاة والسلام: ﴿إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث﴾ والقلتان: خمس قرب، إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه.
دروس الشيخ عائض القرني · الجزء ٢٢٢ · الصفحة ٣٣