للحائض أن تعبر المسجد ولا تلبث فيه
السؤال
لكن ألا يكون ذلك إذنًا من الرسول ﷺ لها بدخول المسجد؟
الجواب
الداخل إلى المسجد غير الجالس اللابث في المسجد، لأن الله عز وجل قال للجنب: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء:٤٣] فالعابر غير الجالس، فأنا أقول: لا تجلس في المسجد، لا الحائض ولا الجنب، ولها أن تعبر المسجد من طرفه إلى طرفه، ولها أن تمر لتأخذ حاجة كما فعلت عائشة، وإلا ففي الصحيحين عن عائشة ذلك أنها قالت: ﴿كان ﷺ يدني لي رأسه وأنا في بيتي وهو في المسجد، أرجل رأسه﴾ فلماذا لم تدخل عليه في المسجد لترجله؟ لأنها لو رجلت رأسه للبثت معه، واللبث للحائض ليس بجائز.
دروس الشيخ عائض القرني · الجزء ٢٢ · الصفحة ٤٥