تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الذهب الملبوس، وحكم السوار على شكل ثعبان

السؤال

امرأة لديها ذهب فهل تزكي من الذهب أو يزكيه زوجها عنها من ماله؟ وما رأيك في لبس الأسورة التي لدى النساء ويكون في رأسها ثعبان؟

الجواب

أما مسألة زكاة الحلي، فالصحيح من أقوال أهل العلم الذي دلت عليه النصوص أن في الحلي زكاة، سواء استخدم، أو لم يستخدم لما صح عند أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ﴿أن امرأة أتت الرسول ﷺ وعليها سواران فقالت: أكنز هذا يا رسول الله!؟ قال: أتؤدين زكاته؟ قالت: نعم.

قال: فليس بكنز﴾ وفي لفظ آخر: ﴿أن امرأة دخلت وعليها سواران قال: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا.

قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار﴾ وكل ما عارض هذه الأحاديث فهو حديث ضعيف، وأما ما ذكرت فلزوجها أن يزكي عنها إذا تبرع من ماله، ولها أن تزكي والأمر فيه سعة، فما دام تبرع فله ذلك ويكفيها زكاتها عن نفسها.

وأما ما ذكرت من السوارة فصورة الثعبان إن كان صورة ثعبان مشخص فهذه صورة محرمة، وإن كان على الشكل ولكنه لا يقرب من الثعبان مع أنه يسمى ثعبانًا، فهذا ليس به بأس، لكن الصورة الممثلة المشخصة المرسومة على صورة الأحياء محرمة، ويشملها نص: ﴿لعن الله المصورين﴾ ﴿ويل للذي ذهب ليخلق كخلقي، فليخلقوا شعيرة، فليخلقوا ذرة﴾ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن تلبس ما فيه صور، كصور عقارب أو حيات أو أسود أو نمور ممثلة أو ثعابين، فهذا يحرم عليها.

دروس الشيخ عائض القرني · الجزء ١٧٦ · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ عائض القرنيج ١٧٦ · ص ٣١