تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم نقض الشعر لغسل الجنابة

السؤال الحادي عشر: هل تنقض المرأة رأسها عند الغسل من الجنابة؟

الجواب

الصحيح لا تنقض شعرها من الغسل للجنابة، وإنما تنقضه من الحيض؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام: ﴿أمر عائشة أن تنقض رأسها لما اغتسلت في الحج وأما الجنابة فلا﴾ لقول عائشة: ﴿كانت إحدانا تصيبها الجنابة فلا يأمرها ﷺ بنقض رأسها﴾ أو كما قالت.

فالمرأة إذا أصابتها جنابة لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها، تغتسل وتحرك أصول الشعر وترويه بالماء وتفيض عليه، وتنقضه من الحيض إذا طهرت.

دروس الشيخ عائض القرني · الجزء ١٤٧ · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ عائض القرنيج ١٤٧ · ص ٢٩