موقف الإمام عند الجنازة
مسألة وهي: أين يقف الإمام على الرجل الميت أو على المرأة؟
من السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وعلى وسط المرأة، وهذا دل عليه الحديث الصحيح: وهو أن جابرًا أو سمرة بن جندب قال: ﴿أتي ﷺ بامرأة ماتت بجماع -قالوا: بولادة في بطنها- فصلى عليها وقام وسطها﴾ فالإمام إذا أتي بالجنازة إن كان رجلًا وقف عند رأسه، وإن كانت امرأة وقف على وسطها، وإن كان هناك رجالًا ونساء دفعة واحدة فليصلِّ عليهم مرة وليجعل الرجال مما يليه، ثم الأطفال ثم النساء في الأخير، ويصلى على المجموعة بصلاة واحدة جميعًا -مهما كثروا في العدد- لفعله ﷺ، فإنه كان إذا أتي بمجموعة من الناس صلى عليهم ﷺ، وإنما المقصود أن يقف على وسط المرأة قيل: الحكمة ليستر الإمام المرأة، وقيل: ليعرف الناس أن هذه امرأة ميتة فيغيرون الدعاء ولا يدعون بدعاء الرجل.