حكم القيام للجنازة
ورد عنه ﷺ في حديث أبي سعيد المتفق عليه أنه قال: ﴿إذا مرت بكم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم﴾ فمن السنة أنه إذا مرت الجنازة أن يقوم العبد المسلم؛ سواء رافقها أو شيعها أو صلى عليها أو حضر دفنها أو لم يذهب إليها، فعليه أن يقوم ليتعظ ولحكمة علمها الله سبحانه وتعالى.
﴿مر بجنازة على رسول الله ﷺ فقام لها، فقالوا: يا رسول الله! إنها جنازة يهودي، قال: أليست بنفس﴾ ولذلك يقام حتى على جنازة الذمي اتعاظًا واعتبارًا وادكارًا.
والسنة كذلك أن المسلم إذا ذهب مع الجنازة ألا يجلس حتى توضع في القبر؛ هذه هي السنة، مع العلم أنه ورد عن علي رضي الله عنه ﴿أنه مرت به جنازة وهو بـ الكوفة فلم يقم، فقال له بعض الصحابة: لماذا لا تقم؟ قال: كنا نقوم على عهد رسول الله ﷺ ثم ترك ذلك﴾ ولكن يبقى هذا لصحة الأحاديث فيه، ولضعف المعارض لهذه الأحاديث الصحيحة.