تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم زيادة الثمن من أجل زيادة الأجل

السؤال

هل زيادة الثمن من أجل زيادة الأجل واردة أم لا؟

الجواب

يعني: بيع التقاسيط في السيارات، كأن تقول لمشتري: هذه السيارة قيمتها نقدًا بثلاثين ألفًا، وإن كنت تريدها دينًا بالتقسيط بخمسة وأربعين ألفًا، فهذا بيعه صحيح، وزيادة الثمن من أجل زيادة الأجل لا غبار عليه، وقد أجمع على هذا العقلاء، لأنه لا يعقل في الذهن أن تبيع في نفس اليوم أو بعد سنة بنفس الثمن ليس بصحيح، فزيادة الثمن من أجل زيادة الأجل صحيح.

- مسألة أخرى، وقد أفتى فيها العلماء من هيئة كبار العلماء مسألة بيع السيارات في المعارض، يأتي إليك المشتري فيشتري منك سيارة وأنت لم تشترها، ثم تذهب معه إلى المعرض وتشتري السيارة، هذا البيع باطل، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: ﴿لا تبع ما ليس عندك﴾ والصحيح أن تشتري السيارة أولًا بعقد ومبايعة، ثم تبيعها من هذا الرجل، هذا أمر، فليعلم ذلك ويتنبه لهذا.

قال بعض علمائنا: لا بأس أن يكون شبه اتفاق بينهم، أو يقول: أنا أشتري منك سيارة لو اشتريتها أنت، بشرط ألا يبايعه ولا يكون بينهم عقد -هذا شبه اتفاق، ولا بأس- فيذهب فيشتريها ثم يبيعها منه.

دروس الشيخ عائض القرني · الجزء ١٢٦ · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ عائض القرنيج ١٢٦ · ص ٤٥