حكم الدف
السؤال
ما حكم ضرب الدف للرجال؟ والعرضات الشعبية التي يصحبها الطبل والدف والمزمار وما بحكمها؟
الجواب
قال سماحته: مما ظهر من الأدلة أن الدف ليس بجائز للرجال، واستدل سماحته بحديث عند أحمد بسند جيد أن الرسول ﷺ ﴿نهى عن الكوبة للرجال﴾ والكوبة يدخل فيها أدوات اللهو، فليس الدف إلا للنساء، فليس للرجال أن يستصحبوا في العرضات الطبل ولا الدف ولا المزمار.
وقال سماحته: لهم أن يعرضوا عرضات حربية بحمل السلاح، بدليل حديث الحبشة ﴿أنهم عرضوا بالحراب في مسجده عليه الصلاة والسلام﴾.
فيرى أنهم لا بأس أن ينشدوا نشيدًا في العرضات، ونشيدًا بطوليًا فيه رجولة، ليس فيه غزل ولا تأنث بدون دف ولا طبل.
دروس الشيخ عائض القرني · الجزء ١٢٦ · الصفحة ٣٧