تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القبلة

المسألة الرابعة عشرة: القُبْلة للصائم:

هل للصائم أن يُقَبِل زوجته وهو صائم أم لا؟

ورد في الصحيح من حديث عائشة ﴿: أن الرسول ﷺ كان يُقَبِل وهو صائم وكان أملككم لإربه﴾ الإرب قيل: العضو وقيل: الشهوة وجموح النفس، وورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل الرسول ﷺ عن القُبْلة للصائم قال: ﴿أرأيت في المضمضة بأس للصائم قال: لا يا رسول الله قال: فمه إذًا﴾ يعني سواء بسواء ولكن عند الحاكم في المستدرك: ﴿أن رجلًا أتى الرسول عليه الصلاة السلام وهو شيخ فسأله عن القُبْلة فلم ير بها بأسًا، وأتاه شاب فسأله عن القُبْلة فلم يرخص له﴾ فكأن حسم المسألة أن من حركت شهوته القبلة، أو خاف على نفسه أنه لا تجوز له، وأما الشيخ الكبير فإنها تجوز له، ولكن الأولى والأحسن والأصوب ترك القُبْلة للصائم، هذا حسم المسألة إن شاء الله.

دروس الشيخ عائض القرني · الجزء ١٢٢ · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ عائض القرنيج ١٢٢ · ص ١٨