صيام النافلة
المسألة السابعة: أما صيام النافلة فلك أن تنوي من وسط النهار أو من بعد الزوال، أتيت يوم من الأيام ولم تأكل شيئًا ولما حانت صلاة الظهر رأيت أن تكمل هذا اليوم صائمًا وأنت ما نويت من الليل، ولا من أول النهار، فلك أن تصوم هذا اليوم نافلة ليس فريضة، لا قضاء ولا صيام نذر ولا فريضة لكن نافلة لك، دل على ذلك حديث عائشة في مسلم قالت: ﴿دخل علينا رسول الله ﷺ يومًا من الأيام فقال: عندكم شيء فقلنا: لا يا رسول الله قال: فإني صائم﴾ نافلة، دليل على أنه لم ينو قبلها ﷺ بقوله: عندكم شيء لأنه لو كان عندهم شيء لأكل، قالت: ﴿ثم دخل علينا يومًا آخر وهو صائم -يعني متنفل- فقال: عندكم شيء قالت: نعم عندنا حيس يا رسول الله -طعام- فأكل ﷺ﴾ ففي النافلة لك أن تنوي من النهار أو قبل الزوال أو بعد الزوال سيان.