تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم تارك الصلاة

السؤال

ما حكم تارك الصلاة؟ وهل يجوز أن أجلس معه، وآكل معه، وأنا مجبور على ذلك؟

سؤال آخر: ما حكم التكاسل عن أداء الصلاة بغير قصد، أو الصلاة في غير وقتها؟

الجواب

الحمد لله.

تارك الصلاة مما علم من النصوص أنه كافر، وهذا أمر نص عليه الرسول ﷺ في أكثر من حديث، فقد صح عنه ﷺ أنه قال: ﴿العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر﴾ وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ﴿بين المسلم والكافر ترك الصلاة﴾ فإذا تركها العبد عامدًا متعمدًا فقد كفر بالله العظيم.

والرسول ﷺ يقول في الحديث: ﴿أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم﴾ فمفهوم المخالفة: أنهم إذا لم يفعلوا ذلك لم يعصموا دماءهم، وكان له ﷺ الحق في قتالهم، ولا يقاتل إلا كافرًا.

إذا علم هذا؛ فمن تركها عامدًا متعمدًا فقد كفر.

أما من تركها تكاسلًا فالصحيح في ذلك أنه يكفر، وليس هناك دليل لمن قال: هناك فرق بين التكاسل والعامد المتعمد لا.

إنه لا يصل إلى درجة أن يترك الصلاة متكاسلًا إلا لأنه تركها عامدًا.

وأما من صلاَّها في غير المسجد فهو فاسق؛ لأنه خالف النصوص التي تربوا على ثلاثة عشر نصًا صحيحًا عن الرسول ﷺ أن الصلاة في المساجد.

دروس الشيخ عائض القرني · الجزء ١٢١ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ عائض القرنيج ١٢١ · ص ١٦