تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٨- من باب في المرأة تستحاض، ومن قال:

تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

٤٦- وروى العلاء بن المُسيّبِ عن الحكم عن أبي جعفر قال:

إن سودة استحيضت، فأمرها النبي ﷺ: إذا مضتْ أيامها اغتسلتْ

وصلتْ.

(قلت: قال البيهقي: " رواه ابن خزيمة عن العطاردي عن حفص بن غياث

عن العلاء ... أتم من ذلك ". قلت: وهذا إسناد ضعيف من وجهين. الأول:

العطاردي هذا: اسمه أحمد بن عبد الجبار أبو عمر الكوفي، وهو ضعيف.

الأخر: الانقطاع؛ فإن أبا جعفر- وهو محمد بن علي بن الحسين الباقر رضي

الله عنه- ولد بعد وفاة سودة رضي الله عنها. وبهذا أعله الحافظ، فقال: " لكنه

مرسل؛ لأن أبا جعفر تابعي ولم يذكر من حدثه به ") .

إسناده: معلق، وقد رواه البيهقي من طريق المؤلف، ثم قال:

" رواه ابن خزيمة عن العطاردي عن حفص بن غياث عن العلاء ... أتم من

ذلك ".

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ للوجهين المذكورين آنفًا.

ولذلك فلا ينبغي أن يحتج به على دعوى عد سودة في المستحاضات؛ كما

فعل بعضهم، فقد قال الحافظ في " الفتح " (١/٣٢٦- ٣٢٧):

" وقرأت بخط مُغلطاي في عد المستحاضات في زمن النبي ﷺ قال: وسودة

بنت زمعة؛ ذكرها العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر محمد بن علي بن

ضعيف أبي داود - الأم · الجزء ١ · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضعيف أبي داود - الأمج ١ · ص ١١٩