تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ عَلَى الرَّقَبَةِ (١)، وَالمَنِيحَةُ الوَكُوفُ (٢)، وَالفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ (٣)، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ [ذَلِكَ]، فَتَأْمُرَ بِالمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ المُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ [ذَلِكَ]، فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ") (٤).

(١) أَيْ: تُعِيْنَ فِي ثَمَنِهَا.

(٢) فِي الأَصْلِ، "الولوق"، وَالمُثبَتُ مِنْ مَصَادِرِ الحَدِيثِ، رَاجِعْ التَّخْرِيجَ.

وَعِنْدَ المُصَنِّفِ فِي "الأَدَبِ المُفْرَدِ": "الرَّغُوبُ"، هَكَذَا فِي مُعْظَمِ طَبَعَاتِ الكِتَابِ، وَهِي كَذَلِكَ فِي مُعْظَمِ الأُصُولِ الخَطِّيَّةِ الَّتِي وَقَفْتُ عَلَيْهَا. فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الأَصْلُ: "الرَّغِيبُ" فَفَي النِّهَايِةِ: أَفْضَلُ العَمَلِ مَنْحُ الرِّغَابِ. والرِّغَابُ: الإِبِلُ الوَاسِعَةُ الدَّرِّ الكَثِيرةُ النَّفْعِ، جَمْعُ الرَّغِيبِ وَهُوَ الوَاسِعُ. "النِّهَايَةُ" (٢/ ٢٣٦). وَ"المَنِيحَةُ": شَاةٌ أَوْ نَاقَةٌ يَجْعَلهَا الرَّجُلُ لآخَرَ سَنَةً يَحْتَلِبُهَا. وَكَذَلِكَ إِذَا أَعْطَاهُ لِيَنْتَفِعَ بِوَبَرِهَا وَصُوفِهَا زَمَانًا ثُمَّ يَرُدَّهَا. وَالوَكُوفُ: هِي الغَزِيرَةُ الَّتِي يَكِفُّ دَرُّهَا أيْ يَقْطُرُ، وَهِي مِنَ النُّوقِ الَّتِي لَا يَنْقَطِعُ لَبنُهَا وَمِنَ الشَّاءِ الغَزِيرَةُ اللَّبَنِ. "الفَائِقُ فِي غَرِيبِ الحَدِيثِ" (٣/ ٢٠٤)، وَ"غَرِيبُ الحَدِيثِ" لِلخَطَّابِيِّ (١/ ٧٠٧)، وَ"لِسَانُ العَرَبِ" (٩/ ٣٦٣).

(٣) أَيْ: وَشَأْنُكَ يَكُونُ دَائِمًا مَنْحُ المَنِيحَةِ، وَالرُّجُوعُ بِالإِحْسَانِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا. وَخُصَّ بِذَلِكَ تَحْفِيزًا إِلَى مُجَاهَدِةِ النَّفْسِ.

(٤) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. طَلْحَةُ هُوَ ابْنُ مُصَرِّفٍ اليَامِيُّ. =

بر الوالدين - البخاري - ت مكي · الصفحة ٢٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بر الوالدين - البخاري - ت مكيص ٢٤٥