تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقْتِهَا" قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ. (١) قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ (٢) اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي) (٣).

(١) بِرُّ الوَالِدَيْنِ: أَنْ تَبْذُلَ لهُما مَا مَلَكْتَ، وَأَنْ تُطِيعَهُمَا فِيمَا أَمَرَاكَ بِهِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةً. فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ مَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ.

(٢) فِي الأَصْلِ، "فَلَو"، وَالتَّصْوِيبُ مِنْ مَصَادِرِ الرِّوَايَةِ.

(٣) رَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي "الجَامِعِ الصَّحِيحِ" (بِرَقَمْ ٥٢٧ - ٥٩٧٠)، وَ"الأَدَبِ المُفْرَدِ" (بِرَقَمْ ١)، وَمِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ رَوَاهُ البَيهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ" (بِرَقَمْ ٧٨٢٤)، وَ"الآدَابِ" (بِرَقَمْ ١)، و"السُّنَنِ الكَبِيرِ" (٢/ ٣٠٤)، وَ"الِاعْتِقَادِ" (٢٠٢)، وَأَبُو الفُتُوحِ الطَّائِيُّ الهمَذَانيُّ فِي "أَرْبَعِينِهِ" (٩٩) بِالإِسْنَادِ وَالمَتْنِ.

وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي "الجَامِعِ الصَّحِيحِ" (بِرَقَمْ ٢٧٨٢)، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "صَحِيحِهِ" (بِرَقَمْ ٣٢٧)، وَابْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيحِهِ" (بِرَقَمْ ١٤٧٥ الإِحْسَانِ)، وَالحَاكِمُ فِي "المُسْتَدْرَكِ" (بِرَقَمْ ٦٧٤)، بِلَفْظِ: "الصَّلاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا" مِنْ طَرِيقِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ. وَالبُخَارِيُّ فِي "الجَامِعِ الصَّحِيحِ" (بِرَقَمْ ٧٥٣٤) وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (بِرَقَمْ ١٣٧/ ٨٥)، وَابْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيحِهِ" (بِرَقَمْ ١٤٧٨ الإِحْسَانِ)، وَأبُو عَوَانَةَ فِي "المُسْتَخْرَجِ" (بِرَقَمْ ١٨٦) مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ فَيْرُوزٍ الشَّيْبَانِيِّ. وَرَوَاهُ مُسْلمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (بِرَقَمْ ١٣٨/ ٨٥)، وَالتِّرْمِذِّيُّ فِي "جَامِعِهِ" (بِرَقَمْ ١٧٣)، وَأبُو عَوَانَةَ فِي "المُسْتَخْرَجِ" (بِرَقَمْ ١٠٠٣) مِنْ طَرِيقِ أَبِي يَعْفُورٍ. جَمِيعًا عَنِ الوَلِيدِ بْنِ العَيْزَارِ، عَنْ أبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ.

بر الوالدين - البخاري - ت مكي · الصفحة ١٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بر الوالدين - البخاري - ت مكيص ١٠٦