تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٢ - وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْهَدِيَّةِ صِلَةً بَيْنَ النَّاسِ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ رحمه الله، أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَ آبَاذِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُّوخِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، فَذَكَرَهُ

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَهُوَ الْإِنْفَاقُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ أَوْ فِي مَعْرُوفٍ. رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «النَّفَقَةُ فِي غَيْرِ حَقٍّ هُوَ التَّبْذِيرُ» . وَرُوِّينَا فِي مَعْنَاهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: «هُوَ التَّبْذِيرُ» .

٨٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَحَّامُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْيِي الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَزَعَمَ وَرَّادٌ أَنَّهُ كَتَبَ بِيَدِهِ: أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا: عُقُوقَ الْوَالِدَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَلَا وَهَاتِ، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ "

بَابٌ فِي فَضْلِ الْإِنْفَاقِ بِالْمَعْرُوفِ وَكَرَاهِيَةِ الْبُخْلِ وَالْإِمْسَاكِ قَالَ اللَّهُ عز وجل فِي مَدْحِ الْمُنْفِقِينَ: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ ⦗٣٥⦘ وَقَالَ فِي ذَمِّ الْبُخَلَاءِ: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾ [الحديد: ٢٤] .

الآداب للبيهقي · الصفحة ٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب للبيهقيص ٣٤