تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(عن اشتمال الصماء): قال مالك في "العتبية": هو أن يشتمل بالثوب على منكبيه، ويخرج يده (١) اليسرى [من تحته، وليس عليه مئزر (٢).

قال أبو عبيد: والفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من (٣) أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه] (٤) فيبدو منه فرجه (٥).

وقال أهل اللغة: هو أن يَتَجَلَّل بالثوب، فلا يرفع منه جانبًا، وعليه: فيكون النهي؛ لعدم قدرته على الاستعانة بيديه فيما يعرِض له في الصلاة.

(وأن يحتبي): قال السفاقسي: والاحتباء بالثوب: هو أن يحتزم بالثوب على حَقْوَيه وركبتيه (٦) وفرجه؛ إذ كانت العرب تفعله لترتفق في جلوسها، وكذلك فسره البخاري في كتاب: اللباس (٧).

وقال الخطابي: هو أن يجمع ظهره ورجليه (٨) بثوب واحد (٩).

* * *

(١) في "ج": "في يده".

(٢) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٢/ ١٦٧).

(٣) في "ع": "على".

(٤) ما بين معكوفتين سقط من "ج".

(٥) انظر: "غريب الحديث" له (٢/ ١١٨).

(٦) في "ع": "وركبته".

(٧) رواه البخاري (٥٤٨٢). وانظر: "التنقيح" (١/ ١٤١).

(٨) في "ع": "ورجله".

(٩) انظر: "غريب الحديث" له (٣/ ٣٧).

مصابيح الجامع · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٢ · ص ٨٨