تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النَّبِيُّ - ﷺ -: "وَاللهِ! مَا صَلَّيْتُهَا". فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَتَوَضأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

(عن أبي سَلَمَةَ): بفتحات.

(ما كِدت): بكسر الكاف، وحكي ضمها.

وكان هذا التأخير قبل صلاة الخوف، ثم نسخ.

(فصلى العصر): أي: إمامًا، ففيه التجميعُ للفوائت (١)، وهو خلاف قول الليث.

قال ابن بطال: ولا فرق بين الجمعة وغيرها في قياس ولا نظر؛ بدليل هذا الحديث يشير إلى أنَّه حجة على مالك -رضي الله عنه- حيث قال: لا يجمع ممن فاتته الجمعة إلَّا المرضى (٢) والمسافرون والمسجونون (٣) (٤).

قال ابن المنير: والفرق ظاهر، وذلك أن سَدَّ الذريعة في الجمعة يقتضي منعَ (٥) التجميع للظهر؛ لئلا يجدَ أهلُ البدعة (٦) ذريعةً بذلك (٧)،

(١) في "ج": "للفوات".

(٢) في "ج": "إلَّا أن المرضى".

(٣) في "ج": "المسجونين".

(٤) انظر: "شرح ابن بطال" (٢/ ٢١٦ - ٢١٧).

(٥) في "ن" و"ع": "مع".

(٦) في "ن": "البدع"، وفي "ع": "الذرع".

(٧) في "ع": "لذلك".

مصابيح الجامع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٢ · ص ٢٥٩