تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: لا يتعين تخريجُ الرفعِ على ذلك؛ إذ (١) يجوز أن (٢) تكون تامة، و"أن أدرك" على حذف لام التعليل؛ أي: ثم توجد (٣) سرعة بي لإدراكي (٤) صلاة الفجر، وهذا وجه لا غبار عليه، ولا خلاف فيه، فالتخريج (٥) عليه أَولى، وسُرْعة: بضم السين المهملة وإسكان الراء (٦).

* * *

٤٠٠ - (٥٧٨) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرتْهُ، قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ، يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - صَلَاةَ الْفَجْرِ، مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ، لا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ.

(كن (٧) نساء المؤمنات): قال الزركشي: يجوز في "نساء" وجهان: النصب على أنَّه خبر كان، و"يشهدن" (٨) خبر ثان.

(١) في "ج": "إن".

(٢) في "م": "كون".

(٣) في "ج": "تؤخذ".

(٤) في "ع" و"ج": "لإدراك".

(٥) في "ج": "فالتصريح".

(٦) "الراء" ليست في "ج".

(٧) "كن" ليست في "ن".

(٨) في "ج": "ويشهد".

مصابيح الجامع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٢ · ص ٢٤٩