تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبقوة المناسبة: بأن تكون أفضى إِلى مقصودها، أو لا تناسب نقيضه (١).

والعامة للمكلفين على الخاصة؛ لكثرة الفائدة.

وفي الواضح (٢): له الاستدلال بكل من علتين مستقلتين.

وقدم قوم الخاصة؛ لتصريحها بالحكم.

وما أصلها من جنس فرعها: كإِلحاق بيع الغائب بالسلم بلا صفة وبقوله: "بعتك عبدًا"، وقاله الكرخي (٣) وأكثر الشافعية (٤).

والمقتضية للحرية، ذكره في الكفاية (٥) وبعض المتكلمين.

واختار في التمهيد (٦): "سواء"، وذكره عن الشافعية، وذكر في القتضية لنفي الحد احتمالات، أحدها: سواء، كالحلواني (٧) وبعض الشافعية (٨) وظاهر اختيار الروضة (٩)، والثاني: النافية، كأبي عبد الله

(١) نهاية ١٧٤ ب من (ظ).

(٢) انظر: الواضح ١/ ١٤٣ أ.

(٣) انظر: المعتمد/ ٨٥٣، والمسودة/ ٣٨٥.

(٤) انظر: اللمع/ ٧٠، والمعتمد/ ٨٥٣.

(٥) انظر: المسودة/ ٣٧٧.

(٦) انظر: التمهيد/ ١٨٩ ب.

(٧) انظر: المسودة/ ٣٧٨.

(٨) انظر: اللمع/ ٧٠، والتبصرة/ ٤٨٥.

(٩) انظر: روضة الناظر/ ٣٩١ - ٣٩٢.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٦٢٤