تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال بعض أصحابنا (١): عمل به أحمد لتأخره، فلا معارضة.

والمسموع على ما (٢) سكت عنه مع حضوره.

وهو على غيبته (٣).

وما خطر السكوت عنه أعظم.

ولفظه - عليه السلام - على ما فهم من فعله.

وما لا تعم به البلوى في الآحاد، وما لم ينكره المروي عنه، وما أنكره إِنكار نسيان على غيره.

.....................

المتن:

يرجح النهي على الأمر؛ لشدة الطلب فيه (٤)؛ لاقتضائه الدوام، ولقلة محامله، ولأن دفع المفسدة أهم.

قال الآمدي (٥): والمبيح على الأمر -وتبعه بعض أصحابنا- لاتحاد مدلوله (٦)، ولعدم تعطيله، وإمكان تأويل الأمر.

(١) انظر: المسودة/ ٣٠٩.

(٢) نهاية ١٧١ ب من (ظ).

(٣) يعني: على ما سكت عنه مع غيبته.

(٤) يعني: في النهي.

(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٥٠.

(٦) وتعدد مدلول الأمر.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٩٥