تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البصري (١)، والثالث: المثبتة، كعبد (١) (٢) الجبار، قال في الكفاية (٣): "هو أشبه بأصلنا"، وتعلق بكلام أحمد.

والحاظرة أولى عند القاضي (٤) وابن عقيل (٥) والكرخي (٦) وأبي الخطاب (٧)، وذكر احتمالا: سواء، كظا هو اختيار الروضة (٨).

وللشافعية (٩) وجهان.

وما لم يخص أصلها -ذكره ابن عقيل (١٠) وأبو الخطاب (١١) - كالطعم مع الكيل عند من يجيز التفاضل في القليل.

وما وجد حكمها معها لا قبلها عند أصحابنا -قال بعض أصحابنا (١٢):

(١) انظر: المعتمد/ ٨٤٩.

(٢) نهاية ٢٦١أمن (ب).

(٣) انظر: المسودة/ ٣٧٨.

(٤) انظر: العدة/ ٢٣٧ أ.

(٥) انظر: الواضح ١/ ١٩٣ أ.

(٦) انظر: التبصرة/ ٤٨٤، والمسودة/ ٣٧٨.

(٧) انظر: التمهيد/ ١٨٩ ب- ١٩٠ أ.

(٨) انظر: روضة الناظر/ ٣٩١ - ٣٩٢.

(٩) انظر: اللمع/ ٧٠، والتبصرة/ ٤٨٤.

(١٠) انظر: الواضح ١/ ١٩٢ ب، والمسودة/ ٣٨١ - ٣٨٢.

(١١) انظر: التمهيد/ ١٩٠ ب.

(١٢) انظر: المسودة / ٣٨٢.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٦٢٥