تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والإِجماع على نص؛ لعدم نسخه.

وما اتفق عليه أو ضعف الخلاف فيه أولى.

وإِجماع ظني على آخر بعده (١)؛ لقربه من النبي - ﷺ -.

قال بعضهم: وفصيح لا أفصح. ومعناه لبعض أصحابنا، ولم يذكره أكثرهم.

....................

المدلول (*):

يرجح الحظر على الإِباحة عند أحمد (٢) وأصحابه والكرخي (٣) (٤) والرازي، وذكره الآمدي (٥) عن الآكثر وأصحابهم.

(*) انظر: المسودة / ٣١٠ وما بعدها، والمنتهى / ١٦٨، ومختصره ٢/ ٣١٤، والبرهان / ١١٩٨ - ١٢٠٠، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٧٩، والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٥٩، ونهاية السول ٣/ ١٧٦.

(١) يعني: يكون الترجيح بالقرب من الرسول.

(٢) انظر: العدة/ ١٠٤٢.

(٣) انظر: أصول الجصاص/ ١٩٨ ب، والمعتمد/ ٦٨٥، والعدة/ ١٠٤٢، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٥٩.

(٤) نهاية ٢٥٧ أمن (ب).

(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٥٩.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٦٠٠