تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمقتضية للثبوت عند القاضي (١) وأصحابه والروضة (٢)؛ للاحتياط لإِفادتها حكمًا شرعيًا.

وقاسه أبو الخطاب (٣) على الخبرين.

وسبق (٤) كلام أبي محمَّد.

واختار الآمدي (٥): النافية؛ لتتمة (٦) مقتضاها بتقدير رجحانها وبتقدير مساواتها (٧)، ولتأييدها بالأصل، والحكم (٨) إِنما طلب (٩) للحكمة (١٠)، والشارع يحصلها (١١) بالحكم وبنفيه (١٢).

(١) انظر: العدة/ ٢٣٧ أ.

(٢) انظر: روضة الناظر/ ٣٩٣.

(٣) انظر: التمهيد/ ١٨٩ ب.

(٤) في ص ١٦٠٤ - ١٦٠٥. وأبو محمَّد: هو الجوزي.

(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٧٨.

(٦) يعني: أنه يتم مقتضاها ...

(٧) والمثبتة لا يتم مقتضاها إِلا بتقدير رجحانها.

(٨) نهاية ٤٨٨ من (ح).

(٩) هذا جواب دليل مقدر: المثبتة مقتضاها حكم شرعي بالاتفاق، بخلاف النافية، وما فائدتها شرعية بالاتفاق تكون أولى.

(١٠) في (ب): للحكم. وفي (ح): الحكمة.

(١١) في (ب) و(ح): يخصها.

(١٢) في (ظ): وينفيه.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٦٢٣