تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع:

يقوى الظن بالمشاركة في الأخص والبعد عن الخلاف:

فيقدم عين (١) الحكم وعين العلة على الثلاثة (٢)، وعين (٣) أحدهما على الجنسين، وعين العلة على عين الحكم؛ لأنها أصله (٤).

وبالقطع بها فيه (٥)

وبتأخر (٦) الفرع.

وبثبوته بنص جملة.

.................

والترجيح في المدلول -وهو حكم (٧) الفرع- وبأمر خارج: نظير ما سبق (٨) في المنقولين.

(١) يعني: الاشتراك في عين الحكم وعين العلة.

(٢) وهي: جنس الحكم وجنس العلة، عين الحكم وجنس العلة، عين العلة وجنس الحكم.

(٣) نهاية ٤٨٩ من (ح).

(٤) يعني: العلة أصل التعدية.

(٥) يعني: في الفرع.

(٦) في (ح): وبعد.

(٧) نهاية ٢٦١ ب من (ب).

(٨) في ص ١٦١٠، ١٦٠٠.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٦٢٧