تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاجتهاد

لغة: (١) استفراغ الوسع لتحصيل أمر (٢) مشق (٣).

واصطلاحًا: استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي.

وسبق (٤) تعريف الحكم والفقيه والأصولي.

وفي ورود النبي عليه السلام - على عكسه- نظر.

وقد عرف (٥) المجتهِد والمجتهَد فيه خاصة.

مسألة

يتجزأ الاجتهاد عند أصحابنا وغيرهم، وجزم به الآمدي (٦)، خلافا لبعضهم.

وذكر بعض أصحابنا مثله، وقولا "يتجزأ في باب لا مسألة".

لنا: أن من اطلع على أدلةِ مسألةٍ كغيره فيها ظاهرا، واحتمالُ تعلقِ ما لم يعلمه بها بعيد، كمسائل الطهارة والذكاة بالنسبة إِلى الفرائض، فلا

(١) انظر: معجم مقاييس اللغة ١/ ٤٨٧، والصحاح/ ٤٦٠ - ٤٦١.

(٢) نهاية ١٥٧أمن (ظ).

(٣) كذا في النسخ. ولعلها: يشق.

(٤) في ص ١٨٠، ١١، ١٦ من هذا الكتاب.

(٥) يعني: عرف من هذا التعريف معنى المجتهد ومعنى المجتهد فيه.

(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٦٤.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٦٩