تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التقليد

العمل بقول غيرك بلا حجة.

مأخوذ من التقليد لغة (١): وضع شيء بعنقه محيطًا به، وهو القلادة، فكأنه يُطوِّقه إِثم ما غشه أو كتمه.

فالرجوع إِلى الإِجماع، والعامي إِلى المفتي، والقاضي إِلى العدول (٢): ليس بتقليد؛ لقيام الحجة عليها، قال الآمدي (٣): وِإن سمي تقليدا عرفا فلا مشاحة في اللفظ.

قال بعض أصحابنا: المشهور أن أخذ عامي بقول مفتٍ تقليد.

قال في التمهيد (٤): المفتي غير معصوم (٥)، والتقليد حقيقة للشر، فهذا الفرق، وإلا فهما سواء (٦).

وقد نقل أبو الحارث (٧): من قلد الخبر رجوتُ أن يَسْلم.

......................

(١) انظر: معجم مقاييس اللغة ٥/ ١٩ - ٢٠، والصحاح/ ٥٢٧.

(٢) نهاية ٢٤٣ ب من (ب).

(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٢١.

(٤) انظر: التمهيد ٢/ ٢٦٩. نسخة جامعة الإِمام.

(٥) بخلاف قول الرسول والإِجماع.

(٦) يعني: من حيث يجب على العامي الرجوع إلى العالم، كما يجب على العالم الرجوع إِلى قول الرسول وإلى الإِجماع.

(٧) انظر: المسودة/ ٤٦٢.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٣١