تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخارج: يرجح ما وافق دليلًا آخر؛ لأن الظنين أقوى.

ثم: قيل: يقدم الخبر على الأقيسة.

وقيل: بالمنع إِن تعدد أصلها، وإِلا فمتحدة.

فإِن تعارض قرآن وسنة وأمكن بناء كل منهما على الآخر -كخنزير (١) الماء- فقال القاضي (٢): ظاهر كلام أحمد: "يقدم ظاهر السنة"؛ لقوله: "تفسر القرآن وتبينه". قال: ويحتمل عكسه؛ للقطع به (٣).

وذكر أبو الطيب (٤) للشافعية وجهين.

وبنى القاضي (٥) عليها (٦): خبرين، مع أحدهما ظاهر قرآن، والآخر ظاهر سنة، ثم ذكر: نص أحمد تقديم الخبرين.

وذكر الفخر إِسماعيل: أيهما يقدم؟ على روايتين (٧)، وكذا ابن عقيل، وبنى الأولى عليها.

......................

(١) فقوله تعالى: (ولحم الخنزير) -سورة المائدة: آية ٣ - يحرمه، وقول الرسول -عن لبحر-: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) يحله. وقد تقدم تخريج هذا الحديث في ص ٨٠٣.

(٢) انظر: العدة/ ١٠٤١.

(٣) يعني: بالقرآن.

(٤) انظر: المسودة/ ٣١١.

(٥) انظر: العدة/ ١٠٤٨ - ١٠٤٩.

(٦) يعني: على مسألة تعارض القرآن والسنة.

(٧) انظر: المسودة/ ٣١٢.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٦١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٦١٠