تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويرجح بعمل أهل المدينة عند أحمد (١) -كترجيحه نهي نكاح (٢) المُحْرِم بعملهم، وقوله: ما رووه ثم عملوا به أصح ما يكون- واختاره في التمهيد (٣) (٤) كالشافعية (٥)؛ لأنهم أعرف، والظاهر بقاؤهم على ما أسلموا عليه، وأنه ناسخ؛ لموته بينهم.

وذكر القاضي (٦) وابن عقيل وأبو محمَّد البغدادي: لا، كغيره.

رد: بالفرق.

ورجح الحنفية (٧) بعمل الكوفة إِلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع.

(١) انظر: المرجع السابق/ ٣١٣.

(٢) ورد النهي عن نكاح المحرم في حديث عثمان مرفوعًا. أخرجه مسلم في صحيحه/ ١٠٣٠، وأبو داود في سننه ٢/ ٤٢١، والترمذي في سننه ٢/ ١٦٧ - وقال: حسن صحيح- والنسائي في سننه ٥/ ١٩٢، وابن ماجه في سننه/ ٦٣٢، وأحمد في مسنده ١/ ٥٧، ٦٤، ومالك في الموطأ/ ٣٤٨، والدارمي في سننه ٢/ ٦٥.

(٣) انظر: التمهيد/ ١٣١أ.

(٤) نهاية ٢٥٨ ب من (ب). ونهاية ٤٨٥ من (ح).

(٥) انظر: اللمع/ ٥٠، والمستصفى/ ٣٩٦، والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٦٤.

(٦) انظر: العدة/ ١٠٥٢.

(٧) ذكره الجرجاني الحنفي في أصوله. انظر: العدة/ ١٠٥٣.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٦١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٦١١