تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويتوجه احتمال النفي -كقول بعضهم- لوافقة دليل بقاء الصحة.

ومثله الطلاق.

...................

ولم يذكر أصحابنا: ترجيح حكم تكليفي على وضعي، فظاهره: سواء.

قال الآمدي (١): إِن ترجح (٢) بالثواب توقف على أهلية الخاطب وتمكنه.

....................

ويتوجه في تقديم الأخف وعكسه: احتمالان.

وذكر الآمدي (٣) قولين؛ لأن الشريعة سمحة وثقله التأكد المقصود منه (٤).

وفي الروضة (٥): رجح قوم العلة بخفة حكمها، وعكس آخرون، وهي ترجيحات ضعيفة. فظاهره: التسوية.

....................

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٦٣.

(٢) يعني: الحكم التكليفي وإن ترجح بكذا فإِنه يتوقف.

(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤.

(٤) نهاية ١٧٣ أمن (ظ).

(٥) انظر: روضة الناظر/ ٣٩٢.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٦٠٩