تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسوى في العدة (١) بينهما، كعبد الجبار (٢) وظاهر الروضة (٣).

وللشافعية (٤) كالأقوال.

.........................

ورجح في التمهيد (٥): تقديم موجب العتق -وذكره قول غير عبد الجبار- وقاله الكرخي (٦) (٧)؛ لقلة سبب مبطل الحرية، ولا تبطل بعد ثبوتها (٨)، ولموافقة النفي الأصلي رفع العقد.

وظاهر (٩) الروضة (١٠): سواء -كعبد الجبار (١١) - لأنهما حكمان.

(١) انظر: العدة/ ١٠٤٤.

(٢) انظر: المعتمد/ ٦٨٣.

(٣) انظر: روضة الناظر/ ٣٩١.

(٤) انظر: المستصفى ٢/ ٣٩٨، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٩٠، والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٦٣، ونهاية السول ٣/ ١٧٨.

(٥) انظر: التمهيد / ١٣٠أ.

(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٦٣.

(٧) غيرت في (ظ) إِلى: الحنفية.

(٨) بخلاف الرق، فإِنه يبطل بعد ثبوته، فكانت آكد.

(٩) نهاية ٢٥٨ أمن (ب).

(١٠) انظر: روضة الناظر/ ٣٩١.

(١١) انظر: المعتمد/ ٦٨٤.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٦٠٨