تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نفيه (١) [وكتعارض بينتين، ولأن إِثباته خلاف دليل نفيه (٢)] (٣).

وقدم في الكفاية (٤): المثبت -وقاله في الواضح- لتقديم أحمد خبر عبادة (٥) في الجلد والرجم (٦)؛ لإِثباته بخبر واحد وقياس.

رد: لا شبهة فيهما.

=وابن معين والبخاري وغيرهم.

وقد أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٨٤ موقوفًا على ابن مسعود ومعاذ وعقبة بن عامر الجهني. وفي إِسناده: إِسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. فانظر: التعليق المغني على الدارقطني.

وأخرجه البيهقي في سننه ٨/ ٢٣٨ موقوفًا على عمر وابن مسعود ومعاذ وعقبة بن عامر بأسانيد فيها انقطاع، ثم أخرجه موقوفًا على ابن مسعود بإِسناد آخر، وقال: هذا موصول. قال ابن حجر في التلخيص ٤/ ٥٦: ورواه ابن حزم في كتاب الإِيصال من حديث عمر موقوفًا عليه بإِسناد صحيح. وعند ابن أبي شيبة من طريق إِبراهيم النخعي عن عمر: لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إِليّ من أن أقيمها بالشبهات.

(١) بخلاف مبطلات إِثباته.

(٢) يعني: خلاف الدليل النافي للحد والعقوبة.

(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

(٤) انظر: المسودة/ ٣١٢.

(٥) هو: الصحابي أبو الوليد عبادة بن الصامت.

(٦) تقدم في ص ١١٣٧.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٦٠٧