تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأبي الخطاب (١) وصاحب الروضة (٢)، وقاله الحنفية (٣) والمالكية (٤) وأكثر الشافعية.

وذكر ابن عقيل (٥): يلزمه الاجتهاد، فيقدم الأرجح، ومعناه قول الخرقي (٦)، وقاله ابن سريج (٧) والقفال وجماعة من الفقهاء والأصوليين.

ولأحمد روايتان.

لنا: أنهم استفتُوا زمن الصحابة والسلف، وأفتوا، وشاع ولم ينكر.

وسبق (٨): (فاسألوا أهل الذكر) (٩)، (أصحابي كالنجوم) (١٠).

واستدل: قاصر عن الترجيح (١١).

(١) انظر: التمهيد ٢/ ٢٧٣. نسخة جامعة الإِمام.

(٢) انظر: روضة الناظر / ٣٨٥.

(٣) انظر: تيسير التحرير ٤/ ٢٥١، وفواتح الرحموت ٢/ ٤٠٤.

(٤) انظر: المنتهى/ ١٦٥، وشرح تنقيح الفصول/ ٤٤٢.

(٥) انظر: الواضح ١/ ٦٢أ.

(٦) انظر: مختصر الخرقي (مع المغني ١/ ٣٢٣)، وروضة الناظر/ ٣٧٥، ٣٨٥.

(٧) انظر: اللمع / ٧٥، والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٣٧، والمجموع ١/ ٩٥.

والقفال: هو المروزي.

(٨) في ص ١٥١٨، ١٥٤٠.

(٩) سورة النحل: آية ٤٣.

(١٠) سبق في ص ١٤٥٢، ١٥٠٠، ١٥١٨.

(١١) نهاية ٢٤٩أمن (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٦٠