تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند القفال (١) المروزي (٢) منهم: من حفظ مذهب إِمام أفتى به.

وعند أبي محمَّد (٣) الجويني (٤): [يفتي] (٥) المتبحر فيه.

وذكر الماوردي (٦) منهم -في عامي عرف حكم حادثة بدليلها-: يفتي، أو إِن كان من كتاب أو سنة، أو المنع مطلقًا -وهو أصح- فيه أوجه.

مسألة

للمقلد تقليد المفضول من المجتهدين عند أكثر أصحابنا كالقاضي (٧)

(١) انظر: المرجع السابق، والمسودة/ ٥٤٤.

(٢) هو: أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله، القفال الصغير، فقيه شافعي أصولي، توفي سنة ٤١٧ هـ. من مؤلفاته: الفتاوى.

انظر: العبر ٣/ ١٢٤، ووفيات الأعيان ٢/ ٢٤٩، والنجوم الزاهرة ٤/ ٢٦٥، وطبقات الشافعية للسبكي ٥/ ٥٣، وشذرات الذهب ٣/ ٢٠٧.

(٣) انظر: المجموع ١/ ٨٠، والمسودة/ ٥٤٤.

(٤) هو: عبد الله بن يوسف بن عبد الله، والد إِمام الحرمين، مفسر فقيه شافعي أصولي أديب، درس وأفتى بنيسابور، وبها توفي سنة ٤٣٨ هـ.

من مؤلفاته: شرح رسالة الشافعي، والفروق.

انظر: تبيين كذب المفترى/ ٢٥٧، ووفيات الأعيان ٢/ ٢٥٠، وطبقات المفسرين للداودي ١/ ٢٥٣، وطبقات الشافعية للسبكي ٥/ ٧٣.

(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

(٦) انظر: المجموع ١/ ٨٠، والمسودة/ ٥٤٥.

(٧) انظر: العدة/ ١٨٤ ب.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٥٩