تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقيل: لفضل المجتهد وإكرامه.

رد: استويا هنا في الصواب.

وقال القاضي (١): لا يمتنع (٢) في مجتهد بلا اجتهاد، كتخيير عامي في تقليد من شاء، والتخيير في الكفارة وغيرها.

وفي التمهيد (٣): منعه بلا اجتهاد إِجماع.

وأيضًا: كما لا يجوز: أخْبِرْ، فإِنك لا تخبر إِلا بصواب.

رد: لا يمتنع، قاله القاضي (٤) وابن عقيل.

قال في التمهيد (٥): لو جاز خرج كون الأخبار عن الغيوب دالة على ثبوت (٦) الأنبياء، وكلّف تصديق النبي - ﷺ - وغيره (٧) من غير علم بذلك.

كذا قال، والفرق بالمعجزة.

قالوا: لجعل وضع الشريعة إِلى النبي.

(١) انظر: العدة/ ٢٤٨ ب، ٢٤٩ أ.

(٢) نهاية ١٦٣ ب من (ظ).

(٣) انظر: التمهيد/ ٢١٨ ب.

(٤) انظر: العدة/ ٢٤٩ أ.

(٥) انظر: التمهيد/ ٢١٨ ب.

(٦) كذا في (ب) و(ح). ولم تنقط في (ظ). ولعلها: نبوة.

(٧) كذا في النسخ. وفي التمهيد: "دون غيره". أقول: ولعله الصواب.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٢٤