تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد: يجوز أن الله خَيَّره في ذلك بعينه.

ويجوز أن (١) قوله - عليه السلام - بوحي.

القائل بالمنع: وضعت الشريعة لمصلحة العبد، وهو يجهلها، وقد يختار المفسدة، ثم: يمتنع دوام اختياره الصلاح، كأفعال كثيرة مُحْكَمَة بلا علم، ثم: يلزم (٢) العامي.

رد: الأول: مبني على رعاية المصلحة، ثم: أَمِنَّا المفسدة.

والثاني: ممنوع، ثم: لا مانع في أفعال قليلة.

ويجوز لعامي عقلا، قاله الآمدي (٣)، وفيه (٤) وفي التمهيد (٥): منعه فيه إِجماع.

=-كذلك- الدارمي في سننه ١/ ٣٦١، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٢٣٥، وأحمد في مسنده ١/ ٢٥٥، والحاكم في مستدركه ٢/ ٢٩٣ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وأخرجه الترمذي في سننه ٢/ ١٥٤ - ١٥٥، ٤/ ٣٢١ - ٣٢٢ من حديث علي، بلفظ: قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟. قال الترمذي: حسن غريب من حديث علي. وأخرجه ابن ماجه في سننه/ ٩٦٣.

وأخرجه ابن ماجه -أيضًا- في سننه/ ٩٦٣ من حديث أنس.

وانظر: نصب الراية ٣/ ١ - ٤. والتلخيص الحبير ٢/ ٢٢٠.

(١) نهاية ٢٤٢ أمن (ب).

(٢) في (ب): يكرم.

(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢١٤.

(٤) انظر: المرجع السابق ٤/ ٢١٣.

(٥) انظر: التمهيد/ ٢١٨ ب- ٢١٩ أ.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٢٣