تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد: لا يمتنع، قاله ابن عقيل وغيره.

قال القاضي (١): إِن (٢) أمكنه (٣) بفكر ورأي إِن عَلِمه الله مصلحة، كحِلِّه (٤) (٤/ ١) له أكل (٥) ما شاء إِن عَلِمه لا يختار حراما.

مسألة

لا يقر - عليه السلام - على خطأ في اجتهاده إِجماعًا.

ومنع بعض الشافعية من الخطأ.

وفي العدة (٦) -أيضًا- معصوم في اجتهاده كالأمة، فليس طريقه غالب الظن.

وفي التمهيد (٧) -أيضًا-: حكمه معصوم بعصمته وإن صدر عن (٨) ظن كالإِجماع.

احتج الأول: بما سبق (٩) في اجتهاده.

(١) انظر: العدة/ ٢٤٩ أ.

(٢) يعني: لا يمتنع إِن أمكنه.

(٣) يعني: إِن أمكنه الوصول إِليه.

(٤) يعني: كما لا يمتنع حله ... إِلخ. (٤/ ١) كذا في النسخ. ولعلها: كإِحلاله.

(٥) في (ب) و(ظ): أكمل.

(٦) انظر: العدة / ٢٤٨أ.

(٧) انظر: التمهيد/ ١٥٢ ب.

(٨) نهاية ٢٤٢ ب من (ب).

(٩) في ص ١٤٧٢.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٢٥