تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما لو أطلق وبين قوله منهما -كما فعله أحمد (١) - جاز.

مسألة

فإِن قاله في وقتين:

فإِن جهل أسبقهما جعلنا الحكم فيها مختلفا؛ لأنه لا أولوية بالسبق، ذكره القاضي (٢).

قال بعض الشافعية (٣): "ويحكى القولان عنه، وأن أقوال الشافعي كذلك"، وكذا بعض أصحابنا، وأنه إِجماع لنقل (٤) أقوال السلف.

وفي التمهيد (٥) وغيره: يجتهد في الأشبه بأصوله الأقوى في الحجة، فيجعله مذهبه، ويشك في الآخر.

وقاله في الروضة (٦)، وفيها أيضًا: أنهما كخبرين عنه - عليه السلام - تعارضا.

وكذا جزم الآمدي (٧): يمتنع العمل بأحدهما؛ لاحتمال رجوعه كنصين.

(١) انظر: العدة/ ٢٥٤أ- ب.

(٢) انظر: العدة/ ٢٥٣ ب-٢٥٤ أ.

(٣) كالبيضاوي في منهاجه. انظر: نهاية السول ٣/ ١٥٣.

(٤) في (ب) و(ح): كنقل.

(٥) انظر: التمهيد/ ٢١٧ ب.

(٦) انظر: روضة الناظر/ ٣٧٦، ٣٨٠.

(٧) انظر: الأحكام للآمدي ٤/ ٢٠١.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٠٧