تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه، وهو ناسخ للأول، اختاره في التمهيد (١) والروضة (٢) والعدة (٣) -وذكره ظاهر كلام الخلال وصاحبه (٤)، كقولهما: "هذا (٥) قول قديم أو أَوَّل، والعمل على كذا"- كنصين، ولأنه الظاهر، قال أحمد: إِذا رأيتُ ما هو أقوى أخذتُ به، وتركت القول الأول.

وجزم به الآمدي (٦) وغيره.

وقال بعض أصحابنا (٧): والأول مذهبه أيضًا؛ لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد.

وفيه نظر، ويلزمه لو صرح بالرجوع (٨).

وبعض أصحابنا خالف، وذكره (٩) بعضهم (١٠) مقتضى كلامهم.

(١) انظر: التمهيد/ ٢١٧أ- ب.

(٢) انظر: روضة الناظر/ ٣٧٦.

(٣) انظر: العدة/ ٢٥٣ ب، ٢٥٤أ.

(٤) هو: أبو بكر عبد العزيز.

(٥) نهاية ٢٣٩ أمن (ب).

(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٢.

(٧) انظر: روضة الناظر / ٣٨٠ - ٣٨١.

(٨) يعني: فإِن الاجتهاد ينقض بالاجتهاد.

(٩) يعني: كونهما مذهبا له، وإن صرح بالرجوع.

(١٠) انظر: المسودة/ ٥٢٧.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٠٨