تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعين، وإلا فلا قول له.

وأطلق الشافعي (١) في سبع عشرة مسألة: فيها قولان.

فقيل: للعلماء (٢).

رد: حكاهما على أنهما قوله، ولهذا ذكرهما أصحابه له، واختلفوا في المختار.

وبه رد ما قيل: فيها ما يقتضي للعلماء قولين؛ لتعادل الدليلين عنده.

قال الآمدي (٣): (٤) إِنما يمكن تصحيحه به (٥) لكنه ليس قولًا بحكم شرعي.

وقيل: معنى القولين التخيير بين الحكمين أو الشك. (٦)

رد: التخيير قول واحد، والشك ليس قولًا، ومن قال (٧) بالتخيير في الكفارة -أو شك (٨) - ليس له أقوال.

(١) انظر: اللمع/ ٧٧، والبرهان/ ١٣٦٦، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٠١.

(٢) يعني: فيها قولان للعلماء.

(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٠٢.

(٤) نهاية ٤٥٩ من (ح).

(٥) يعني: بهذا القول (فيها ما يقتضي للعلماء قولين).

(٦) نهاية ١٦١ ب من (ظ).

(٧) يعني: ولهذا فمن قال بالتخيير ... إِلخ.

(٨) يعني: شك في شيء.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٠٦