تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولهذا يجوز ورود الشرع بإِيجاب الكل، ولا يجوز في مسألتنا، ويكون (١) (٢) علامة التخيير.

وفي الخلاف (٣) -في تعارض البينتين- والروضة (٤): تعارضهما وتساقطهما، وقاله بعضهم.

وفي مختصر القاضي (٥): يجوز (٦) تعادلهما، ويكون كعامي يجب تقليد غيره.

وذكر أبو المعالي (٧): أن كلا من المصوبة والمخطئة قال: هل يقلد عالمًا -كعامي- أو يتوقف أو يتخير؟ فيه أقوال (٨).

وجه الثاني: الأصل عدم المنع ودليله.

قالوا: لو تعادلا: فإِما أن يعمل بهما، أو بأحدهما معينًا أو مخيرا (٩)،

(١) يعني: التعادل.

(٢) نهاية ١٦١ أمن (ظ).

(٣) انظر: المسودة/ ٤٤٨.

(٤) انظر: روضة الناظر/ ٣٧٤.

(٥) مختصر القاضي: هو كتاب ألفه القاضي فيما اختصره من أصول الدين والفقه. قال صاحب المسودة: "رأيته بخطه"، وأورد هذا الكلام عنه. فانظر: المسودة/ ٤٤٩.

(٦) نهاية ٤٥٨ من (ح).

(٧) انظر: المسودة/ ٤٤٩ - ٤٥٠.

(٨) في (ح): أقول.

(٩) نهاية ٢٣٨ أمن (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٠٣