تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر بعض أصحابنا (١): إِن عجز عن الترجيح قَلَّد عالمًا.

وقال الرازي (٢) والجرجاني (٣) والجبائي (٤) وابنه وابن الباقلاني (٥) -وقال: قاله الأشعري وكل من صوب كل مجتهد، وأنه محكي عن الحسن والعنبري-: يجوز تعادلهما، وذكره بعض أصحابنا رواية عن أحمد، واختاره ابن عقيل (٦) ضمن [مسألة] (٧) القياس، وذكر الأول عن الفقهاء وكل من صوب واحدًا، وكذا في التمهيد (٨): المسألة مبنية عليه، ومع تعادلهما لا نعلم الحق.

واختاره الآمدي (٩)، وذكره عن أكثر الفقهاء، والأول عن أحمد.

فعلى هذا: يتخير كالكفارة وغيرها، والفرق أنه لا تعارض (١٠) فيها،

(١) انظر: المسودة/ ٤٤٩.

(٢) انظر: أصول الجصاص/ ٢٨٩ ب.

(٣) انظر: العدة/ ٢٣٨أ، والمسودة/ ٤٤٦.

(٤) انظر: المعتمد/ ٨٥٣، والتبصرة/ ٥١٠.

(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٩٧، والمسودة/ ٤٤٦.

(٦) انظر: المسودة/ ٤٤٧، ٤٤٩.

(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٨) انظر: التمهيد/ ٢١٤ أ.

(٩) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٩٧.

(١٠) في (ح): لا يعارض.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٠٢