تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستدل: إِذا اختلف اجتهادهما: فإِن كان بدليلين تعيَّن (١) أرجحهما (٢)، [وإلا] (٣) تساقطا.

رد: الدليل الظني من الأمور الإِضافية، يترجح بالنسبة إِلى من يراه.

واستدل: بشرع المناظرة (٤) إِجماعًا، وفائدتها إِصابة الحق.

رد: أو تبيين (٥) ترجيح دليل على الآخر أو تساويهما، أو تمرين النفس.

واستدل: المجتهد طالب، ويستحيل طالب ولا مطلوب، فلا بد من ثبوت حكم قبل طلبه، فمن أخطأه فمخطئ.

رد: مطلوبُ كلٍّ ما يظنه، فليس معيَّنًا.

وأيضًا: يلزم المحال لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية: "أنت بائن"، ثم قال: "راجعتك (٦) "، أو تزوج امرأة بغير ولي (٧)، ثم تزوجها بعده آخر بولي (٨).

(١) نهاية ٢٣٧ أمن (ب).

(٢) في (ب) و(ح): أرجحها.

(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٤) نهاية ١٦٠ ب من (ظ).

(٥) في (ح) و(ظ): أو تبين.

(٦) فالرجل يعتقد الحل، والمرأة تعتقد الحرمة، فيلزم من صحة المذهبين حلها وحرمتها.

انظر: شرح العضد ٢/ ٢٩٨.

(٧) يعني: لأنه يرى صحته.

(٨) يعني: لأنه يرى بطلان نكاح الأول.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٩٩