تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد: مشترك الإِلزام؛ لوجوب اتباع ظنه، فَيُرفع إِلى حاكم فيتبع حكمه، ذكره القاضي (١) وابن برهان والآمدي (٢) وغيرهم.

وفي انتصار أبي الخطاب (٣): يعمل باطنًا بظنه.

قالوا: (وكلا (٤) آتينا حكمًا وعلمًا) (٥)، ولو أخطأ أحدهما لم يَحْسُن.

رد: بما سبق (٦)، وبأنه غير مانع، وبحمله على العمل (٧).

قالوا: (بأيهم اقتديتم اهتديتم)، ولا هدى مع خطأ.

رد: بالمنع؛ لفعله ما يلزمه (٨). (٩)

قال ابن عقيل: ويحتمل (١٠) مراده الأخذ بالرواية، أو الإِمامة لصلاحيتهم لها، أو تقليد من شاء في حكم اتفقوا عليه.

(١) انظر: المسودة/ ٤٧٢.

(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٩٢.

(٣) انظر: المسودة/ ٤٧٢.

(٤) نهاية ٤٥٧ من (ح).

(٥) سورة الأنبياء: آية ٧٩.

(٦) في ص ١٤٩٤ - ١٤٩٥.

(٧) يعني: العمل بوسائل الاجتهاد، فالكل أوتي ذلك، لكن أصاب أحدهما.

(٨) في (ب): ما يلزم.

(٩) يعني: الصحابي يفعل ما يلزمه، وهو ما أداه إِليه اجتهاده.

(١٠) في (ب): ويحمل.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٠٠