تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقاطع"، مع أنه ذكر نقضه بتقليد غيره (١).

وقال بعض أصحابنا (٢): يقطع في بعض المسائل (٣) بحسب الأدلة، وعلى هذا ينبني نقض (٤) الحكم وحلفُ أحمد في مسائل وتوقفه (٥) في أخرى، وكذا قاله ابن حامد: لا خلاف عن أبي عبد الله أن الأخذ بالرأي مع الخبر مقطوع بخطئه ويرد عليه.

وما قاله صحيح، قاله أحمد في قتل مؤمن بكافر.

وقال: "إِنما لا يرد حكم الحاكم إِذا اعتدلت (٦) الرواية"، وذكر قوله - عليه السلام -: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد (٧»، (٨) فمن عمل خلاف السنة رد عليه.

وإنما قال أبو الطيب (٩): أمنعه من الحكم باجتهاده ولا أنقضه.

(١) انظر: الرعاية الكبرى ٣/ ٢٢٢أ.

(٢) انظر: المسودة/ ٥٠٤.

(٣) نهاية ٤٥٤ من (ح).

(٤) نهاية ١٥٩ ب من (ظ).

(٥) في (ب): وتوقف.

(٦) كذا في النسخ. ولعلها: إِذا اغتلت.

(٧) في (ب) و(ظ): مردود.

(٨) نهاية ٢٣٥ ب من (ب).

(٩) انظر: العدة/ ٢٣٩ ب، والمسودة/ ٤٩٧ - ٤٩٨.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٩١