تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بلا حكم، وإلا أخذه كمغصوب.

وذكر -أيضًا-: أنه لا ينقض بالآحاد؛ لعدم القطع.

وفي أثناء المسألة ذكر نقضه؛ لمخالفة النص.

وجزموا في الفروع] (١) منهم: الرعاية (٢) (٣) -إِلا ظاهر الفصول، واحتمالا في الكافي (٤) في مسألة المفلس- بنقضه بنص آحاد، خلاف الأشهر هنا.

وجزم صاحب (٥) الرعاية -في أصول (٦) الفقه-: "لا ينقض إِلا

= فتح الباري ٥/ ١٠٨. والمحلى ٨/ ٦٤٣.

(١) في (ظ): الفروع بنقضه منهم ... إِلخ.

(٢) هناك الرعايتان -الكبرى والصغرى- في الفقه الحنبلي، وهما لابن حمدان، المتوفى سنة ٦٩٥ هـ. وتوجد من الكبرى نسخة في دار الكتب الظاهرية في دمشق، رقم ٢٧٥٥.

(٣) انظر: الرعاية الكبرى ٣/ ٢٢٢ أ.

(٤) انظر: الكافي ٢/ ١٧٤ - ١٧٥.

(٥) هو: أبو عبد الله نجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني الحنبلي، فقيه أصولي، ولد بحران سنة ٦٠٣ هـ، وتوفي بالقاهرة سنة ٦٩٥ هـ.

من مؤلفاته: الوافي في أصول الفقه، والرعاية الكبرى والرعاية الصغرى -وهما في الفقه- وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي.

انظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٣١، وشذرات الذهب ٥/ ٤٢٨.

(٦) ذكرت قريبًا أن له كتابا في أصول الفقه، اسمه: الوافي.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٩٠