تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر الآمدي (١) عن الإِسفراييني وابن فورك: أنه ظني.

وقال قوم: لا دليل عليه، كدفين يُصاب (٢). (٣)

وعند أبي حنيفة (٤) وأصحابه والمزني (٥): كل مجتهد مصيب، والحق واحد عند الله، وهو الأشبه الذي لو نَصَّ الله على الحكم لنص عليه، وعليه دليل، ولم يكلف المجتهد إِصابته، بل الاجتهاد.

قال بعض أصحابه: فهو مصيب ابتداء -أي: في الطلب- مخطئ انتهاء، أي: في المطلوب، وحكاه بعضهم عن الشافعي (٦).

وقال المعتزلة (٧): كل مجتهد مصيب.

فقيل: كالحنفية.

وقيل: حكم الله تابع لظن المجتهد؛ لا دليل عليه، ولم يكلف غير اجتهاده، وحكي عن أبي حنيفة (٨)، وقاله ابن الباقلاني (٨)، وحكى عن

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٨٣.

(٢) في (ب): يضاف.

(٣) يعني: فمن أصابه فهو المصيب، ومن أخطأه فهو المخطئ.

(٤) انظر: كشف الأسرار ٤/ ١٨، وتيسير التحرير ٤/ ٢٠١، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٨٠.

(٥) انظر: المسودة/ ٥٠٢.

(٦) انظر: المسودة/ ٥٠٢.

(٧) انظر: المعتمد/ ٩٤٩، ٩٥٦.

(٨) انظر: العدة/ ٢٤٠أ، والمسودة/ ٥٠٢.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٩٢