تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال بعض أصحابنا (١): وبه ينحل الإِشكال.

وعند (٢) المريسي والأصم وابن علية: الدليل قطعي، ونقطع بخطأ مخالفنا.

قال في التمهيد (٣): حكاه بعضهم عن الشافعي، واختاره أبو الطيب (٤) وأبو إِسحاق الإِسفراييني (٥)، وأومأ إِليه أحمد في حاكم "حكم في مفلس أن صاحب المتاع أسوة الغرماء": يرد حكمه.

وفي العدة (٦): لاعتقاده (٧) خلاف النص (٨)؛ لا أنه يقطع بإِصابة وخطأ.

وفي الخلاف: ظاهره: لا يسوغ فيه الاجتهاد.

وقال فيها -في مسألة الظفر (٩) -: إِن سوَّغْنا الاجتهاد فيه لم يأخذه

(١) انظر: المسودة/ ٥٠١.

(٢) انظر: المعتمد/ ٩٤٩، والإحكام للآمدي ٤/ ١٨٣.

(٣) انظر: التمهيد/ ٢٠٤ ب.

(٤) و(٥) انظر: المسودة/ ٤٩٧، ٤٩٨.

(٦) انظر: العدة/ ٢٣٩ أ.

(٧) يعني: إِنما قال ذلك.

(٨) فقد دل النص على أن صاحب المتاع أحق به من غيره. أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١١٨، ومسلم في صحيحه/ ١١٩٣ من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

(٩) مسألة الظفر: أن يكون لشخص على آخر حق مالي لم يُوَفِّه إِياه، فيظفر هذا الشخص بمال لمن عليه الحق، فيستوفي حقه منه. وفيها خلاف بين العلماء. انظر:=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٨٩