تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال بعض أصحابنا (١): أنكرها متأخرو أصحابنا -من أهل الأصول والجدل- وابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين، وقال بها مالك والشافعي في قول قديم، وحكي عن (٢) أبي حنيفة، وقال ابن برهان: "الحق ما قاله الشافعي: إِن لاءمت أصلًا كليا أو جزئيا قلنا بها، وإلا فلا"، قال: ومالك لا يخالف هذا المذهب.

وذكر أبو الخطاب (٣) -في تقسيم أدلة الشرع- أن الاستنباط: قياس، واستدلال بأمارة أو علة، وبشهادة الأصول.

قال بعض أصحابنا (٤): الاستدلال بأمارة أو علة هو المصالح، وأنكر بعض أصحابنا مذهبا ثالثا فيها. والله أعلم.

......................

(١) انظر: المسودة/ ٤٥٠ - ٤٥١.

(٢) في (ب): على.

(٣) انظر: التمهيد/ ٢٢٢أ، وانظر أيضًا: نسخة جامعة الإِمام من كتاب التمهيد ٢/ ٢٦٨، والمسودة/ ٤٥١.

(٤) انظر: المسودة/ ٤٥١.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٦٨