تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يضر، كخفاء بعضها عن مجتهد مطلق، ثم: الفرض علمه بأدلتها.

وأيضًا: تواتر توقف الصحابة والأئمة، والظاهر أنه ليس كله (١) لتعارضِ (٢) الأدلة وعدم استفراغ الوسع لمانع.

مسألة

يجوز اجتهاده - عليه السلام - في أمر الدنيا، ووقع منه إِجماعًا.

ويجوز في أمر الشرع عقلًا عند أصحابنا والجمهور.

ويجوز شرعا، ووقع، اختاره من أصحابنا: ابن بطة (٣) -وذكر عن أحمد نحوه- والقاضي (٣) -وقال: أومأ إِليه أحمد- وأبو الخطاب (٤) وابن عقيل (٥) وابن الجوزي (٦) وصاحب الروضة (٧)، وقاله الحنفية وأكثر الشافعية.

ومنعه أكثر المعتزلة (٨) والأشعرية (٩)، واختاره من أصحابنا

(١) نهاية ٢٣١ ب من (ب)، ونهاية ٤٤٩ من (ح).

(٢) في (ب): كتعارض.

(٣) انظر: العدة/ ٣٤٦ ب، والمسودة/ ٥٠٧، ٥٠٨.

(٤) انظر: التمهيد / ١٥٢أ.

(٥) انظر: المسودة/ ٥٠٧.

(٦) انظر: زاد المسير ٨/ ٦٣.

(٧) انظر: روضة الناظر/ ٣٥٦.

(٨) انظر: المعتمد/ ٧٦١، وكشف الأسرار ٣/ ٢٠٥.

(٩) انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٠٥، والمسودة/ ٥٠٧.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٧٠