تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأبطله في التمهيد (١) وغيره: بأنه (٢) لو تَرَكه لنص كان اسحسانًا (٣).

وفي مقدمة المجرد: تَرْك قياس لما هو أولى منه، أومأ إِليه أحمد.

وأبطل في التمهيد (٤) قوله في العدة (٥): "ترك حكم لحكم أولى" -وقاله الكرخي (٦) -: بأن (٧) القوة للأدلة لا للأحكام، واختار أن كلام أحمد يقتضي: أنه عدول عن موجَب قياس لدليل أقوى. واختاره في الواضح (٨).

وذكر الحلواني (٩) [من أصحابنا] (١٠) -وقاله القاضي (١١) أيضًا-: القول بأقوى الدليلين.

ولا نزاع معنوي في ذلك.

(١) انظر: التمهيد/ ١٦٩ ب.

(٢) في (ح): لأنه.

(٣) يعني: فالتعريف غير جامع.

(٤) انظر: التمهيد/ ١٦٩ ب.

(٥) انظر: العدة/ ٢٥٢أ.

(٦) انظر: أصول الجصاص/ ٢٩٥ أ.

(٧) في (ح): لأن.

(٨) انظر: الواضح ١/ ١٤٤ أ.

(٩) انظر: المسودة/ ٤٥٤.

(١٠) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

(١١) انظر: العدة/ ٢٥٢ ب.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٦٤